والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على تقديم كفارة الظهار على الوطء وذلك لعدم وجود المخالف.

[232/ 6]: نذر اللجاج والغضب يمين

• المراد بالمسألة: أن الغاضب واللجاج (?) إذا نذر أن يفعل أمرًا، فنذره يعد يمينًا، وهو مخير بين أن يفعل المنذور وبين كفارة اليمين يختار أيهما يشاء، وصورة نذر اللجاج والغاضب أن يقول: إن كلمت زيدًا فله علي الحج أو صدقة من مالي أو صوم سنة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته: إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئًا أو يحث به على شيء مثله أن يقول: إن كلمت زيدًا فله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم سنة فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به، وهذا قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة. . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن عمران بن حصين عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015