ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (وإن قول الرجل: إذا حلف وقال: إن شاء اللَّه لا يكون استثناء إلا أن ينوي به الاستثناء، ويقصد به إلى حل اليمين صحيح، ليس مما يختلف فيه) (?).
أبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (اليمين باللَّه تعالى إذا قرن بها "إن شاء اللَّه" لفظًا منويًا، لم يلزم الوفاء بها، ولا يقع الحنث فيها، ولا خلاف في ذلك) (?).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء اللَّه، إذا قصد به التبرك فقط، ففعل يحنث، وإن قصد الاستئناء فلا حنث) (?).
• مستند الإجماع: أن اليمين ينعقد في حق صاحبة بانعقاد العزم، فكذلك الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والشوكاني (?).