باللَّه لقد أَعطَى بها كذا وكذا فأخذها" (?).

• وجه الدلالة: في الأحاديث دلالة واضحة على جواز التغليظ في اليمين سواء بالزمان أو بالمكان (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي أن يغلظ اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.

[226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء

• المراد بالمسألة: أن الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه عز وجل. . . .، ثم قال بلسانه: إن شاء اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، أو نحو ذلك، متصلًا بيمينه، ونوى في حين لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه كفارة، وأنه لا يحنث إن خالف ما حلف عليه متعمدًا أو غير متعمد) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015