إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل بسرًا مذنبًا فيحنث فيهما اتفاقًا) (?).
• مستند الإجماع: أن الحالف إن أَكل الرُطب المذنِّب أو البُسر المذنِّب فهو آكل بسر أو رطب -وليس تمرًا- فيحنث به وإن كان قليلًا (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الأحناف حيث يرى أنه لا يحنث، وقد نقل ذلك السرخسي حيث قال: ولو حلف لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا حنث في قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما اللَّه تعالى- ولم يحنث في قول أبي يوسف رحمه اللَّه (?).
• دليل هذا القول: أن المذنب لا يسمى رطبًا، وإنما يسمى بسرًا حتى يحنث بأكله لو كانت يمينه على البسر فكيف يكون رطبًا وبسرًا في حالة واحدة (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على حنث من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يتزوج أو لا يتطبب أو لا يتطهر، فلم يفعل ذلك وداوم عليه، فإنه لا يحنث في يمينه، وقد نقل