• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?) Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمنه لغو وذلك لعدم وجود المخالف.

[202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث

• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا أنه يحنث) (?).

برهان الدين مازة (570 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل رطبًا فيه بُسر يسير حنث بالإجماع) (?).

ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (وحاصل المسائل أربع: وفاقيتان وخلافيتان، فالوفاقيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل رطبًا مذنبًا، وما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015