• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق لعدم وجود المخالف.

[190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للشاهد أن يشهد من غير دعوى في الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافًا) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن زياد في حديث قُدَامَةَ بنِ مظعُونٍ حين جُلِدَ قال: "قَال فرَفَعُوهُ إِلى عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ الْخصِيُّ: أَنَا أَشْهَدُ إِنْ أَجَزْتَ شَهَادَةَ الْخصِي، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنْتَ فَنَعَمْ، قَالَ: فَأَشْهَدُ أَنَّهُ قَاءَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَقِئْهَا حَتَّى شَرِبَهَا" (?).

• وجه الدلالة: أن علقمة الخصي شهد على حد الخمر، وهو غير مدعي وأخذ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بشهادته (?).

- لأن الحد حق اللَّه تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015