عمدا لعدم وجود المخالف.

[172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو

• المراد بالمسألة: أن العداوة تمنع قبول الشهادة للتهمة، سواء أكانت عداوة دنيوية أو عداوة دينية، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدوّ على عدوّه في شيء وإن كان عدلًا، والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)} [آل عمران: 118].

• وجه الدلالة: فى هذه الآية دليل على أن شهادةَ العدو على عدوِّه لا تجوز (?).

ما روي عن طَلْحَةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّه بَعَثَ مناديًا حَتَّى انْتَهَى إلى الثَّنِيَّةِ: "إِنَّهُ لا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ، واليمينُ على المُدَّعَى عليهِ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015