لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود بالشهادة، وصورته أن يقول القاضي للشاهد أتشهد بكذا وكذا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ويكره تلقين الشاهد ومعناه) أي معنى ما قاله محمد رحمه اللَّه من كراهته تلقين الشاهد (أن يقول له) أي أن يقول القاضي للشاهد (أتشهد بكذا وكذا). . . . فهذا لا يجوز بالاتفاق) (?).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن ليس للقاضي أن يلقن الشهود، بل يسمع ما يقولون) (?).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود) (?).
• مستند الإجماع: حتى لا يعبث -القاضي- بالمشهود لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها (?). ولأن القاضي يتهم بتلقين الشاهد الشهادة (?). وكذلك لأنه يصير بتلقينه مائلًا مع المشهود له (?).