البيضاوي (685 هـ) حيث قال: ({وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. {مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء) (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم، واللَّه تعالى وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (?).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، الحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإسلام في الشاهد