الشرعي (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكافر على المسلم تجوز في الوصية في السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر (?).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة بعده، ولم يجيء بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البته، فكان إجماعًا (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ