الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه ويرد المال إن كان قائمًا وعوضه إن كان تالفًا فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره فعلى الحاكم ضمانه ثم يرجع على المشهود له، وعن أحمد رواية أخرى لا ينقض حكمه إذا كانا فاسقين ويغرم الشهود المال وكذلك الحكم إذا شهد عنده عدلان أن الحاكم قبله حكم بشهادة فاسقين ففيه روايتان ولا يغرم الشهود المال وكذلك الحاكم إذا شهد واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضًا ولا خلاف بين الجميع في أنه ينقض حكمه إذا كانا كافرين) (?).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ): (ولا خلاف بين الجميع في أنه ينتقض حكمه إذا كانا كافرين، وينتقض حكم غيره إذا ثبت عنده أنه حكم بشهادة كافرين) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض) أي إذا بأن بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير خلاف لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلمًا ولم يوجد (?). . المرداوي (855 هـ) حيث قال: (وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين: نقض الحكم بلا خلاف) (?).
• مستند الإجماع: لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلمًا ولم يوجد (?). ولأن المعتبر في الحكم ما كان بطريقه الشرعي، فإذا كان بغير طريقه الشرعي فقد حصل الخطأ في الطريق فننقضه لوقوعه على غير الوجه