Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا شهدوا بحرية عبد أو أمة، وحكم الحاكم بقولهما، ثم رجعا عن شهادتهما بعد ذلك، فإنهما يغرما قيمتهما لسيدهما، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة، غرم قيمته) أما إذا شهد بالعبد أو الأمة لغير مالكه، فالحكم في ذلك كالحكم في الشهادة بالمال، على ما ذكرنا في الخلاف فيه، لأنها من جملة المال، وإن شهد بحريتهما، ثم رجع عن الشهادة، لزمه غرامة قيمتهما لسيدهما، بغير خلاف) (?).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن شهد بالحرية، ثم رجع عن الشهادة، لزمه غرامة قيمتهما لسيدهما، بغير خلاف بينهم فيه) (?). المرداوي (855 هـ) حيث قال: (وإن رجع شهود العتق، غرموا القيمة لا نزاع نعلمه) (?).
• مستند الإجماع: ألأنهما -أي العبد أو الأمة- من جملة المال، والشهود قد تسببوا في إتلاف مال المشهود عليه بشهادتهم، فلولا شهادتهم لم يذهب ماله من يده، فوجب عليهم ضمان ما أتلفوه عليه من ماله (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق الأحناف (?)، والمالكية (?)،