أحد نوعيّ القتل) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن عليًا -رضي اللَّه عنه- شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا فقالا أخطأنا ليس هذا هو السارق فقال علي لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولا مخالف له في الصحابة فيكون إجماعًا) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عَنِ الشَّعْبِىِّ في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا أخطأنا. فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (?). . وكذلك لأنَّهما -أى الشاهدان- ألجآهُ -أي القاضي- إلى قتلهِ بغيرِ حقَ فلزِمَهُما القودُ، كما لو أكرَهاهُ على قَتْلِه (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أصحاب الرأي حيث قال ابن قدامة رحمه اللَّه: وقال أصحاب الرأي لا قود عليهما لأنهما لم يباشرا الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء (?).
• دليل هذا القول: لأنهما -أي الشاهدين- لم يباشرا الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء (?).