الشهادة جائزة بإجماع العلماء) (?).

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائزة في الجملة بالإجماع، قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، وللحاجة الداعية إلى ذلك، إذ قد يتأخر إثبات الوقوف ونحوها عند الحاكم، ثم يموت شهود ذلك، فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير، وإنه منفي شرعًا، ومحل قبولها الأموال بلا ريب، للإجماع والمعنى المتقدمين) (?).

ابن مفلح (885 هـ) حيث قال: (قال جعفَرٌ بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة. وكان قوم يسمونها التأويل والأصل فيها الإجماع) (?). البكري الدمياطي (1300 هـ) حيث قال: (إن الشهادة على الشهادة جائزة بالاتفاق) (?).

• مستند الإجماع: أن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل (?).

2 - أن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول، فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم (?).

3 - القياس على الخبر، فإن الشهادة خبر -وإن لم يكن كل خبر شهادة- فلما جاز نقل الخبر لاستدامة العلم به، جاز نقل الشهادة لاستدامة التوثيق بها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015