• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم، ألا تقبل لشهادته) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف أن رسول اللَّه بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية: "إنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه" (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) والشوكاني (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الخصم لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء حتى في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن الشهادة على