• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية حيث قال: إذا كان الفاسق وجيهًا في الناس ذا مروءة تقبل شهادته، لأنه لا تتمكن تهمة الكذب في شهادة، فلوجاهته لا يتجاسر أحدٌ من استئجاره لأداء الشهادة، ولمروءته يمتنع من الكذب من غير منفعة له في ذلك (?).
ولا يوجد مخالف غير أبي يوسف رحمه اللَّه، ولم يستند على مخالفته للإجماع على مستند من القرآن أو السنة، إنما مستنده من العقل كما تقدم، مع ملاحظة أنه لم يجز شهادة الفاسق في الإجمال، إنما وضع شرط المروءة والواجهة وهما شرطان قد لا يجتمعان في فاسق، وعلى ذلك أرى أنها مخالفة لا تؤثر في الإجماع.Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق لعدم وجود المخالف.