والقذف، وشرب الخمر -فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرة، أو تكرر منه (?).

2 - وقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)} [السجدة: 18].

• وجه الدلالة: فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجب رد الفادق (?).

3 - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" (?).

4 - عن ربيعَة بن أبى عبد الرحمن -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: أوقد كان ذلك؟ قال نعم، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (?).

5 - ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015