• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (روي أن شريحًا كان يشهر شاهد الزور ولا يعزره وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب رسول اللَّه رضوان اللَّه تعالى عليهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فكان إجماعًا) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدًا عزره وشهره. . . لأنه قول عمر -رضي اللَّه عنه- ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا) (?).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (وظاهر كلامهم أن للقاضي أَنْ يسحم وَجهه إذا رآه سياسة، وقيل إن رجع مصرًّا ضرب إِجْماعًا، وإِن تائبًا لم يعزّر إِجْماعًا) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عامر، قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (?).
2 - عن مكحول والوليد بن ملك قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه (?).
3 - لأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد مقدر فيحتاج إلى أبلغ الزواجر (?).