وبين من ادعى أنه رقيق في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع) (?).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين الأئمة أن رجلًا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها) (?).
• مستند الإجماع: أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، والمدعي يعلم أن ما حكم له به حرام لعلمه بكذب الشهود الذين أحضر، ومخالفة شهادتهم للواقع (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الحكم بشهادة الزور لا يحل الحرام وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من شهد زورًا عن عمد فللحاكم أن يعزره، ويشهر به بين الناس بأنه شاهد زور، وقد نقل الإجماع على ذلك.