والشافعية (?) والحنابلة (?)، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أبو حنيفة حيث يرى أن اللواط يثبت بشهادة رجلين (?).
• دليل هذا القول: أن موجب اللواط التعزير، وما كان موجبه التعزير فلا يحتاج لإثباته إلى أربعة رجال، بل يكفي رجلان (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على وحدة نصاب الشهادة بين اللواط والزنا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن شهادة النساء مع الرجال جائزة في المال وما يقصد به المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (294 هـ) حيث قال: (واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين، وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة) (?). . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أنها -أي شهادة النساء- جائزة في الأموال) (?).