[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا

• المراد بالمسألة: أن نصاب الشهادة على اللواط (?) مثل الزنا، أربعة شهود ذكور عدول، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال -كما ذكرنا- فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا وفعل قوم لوط) (?). وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شهادة أربعة رجال لإثبات اللواط) (?).

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13]. وقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء: 15].

• وجه الدلالة: القياس على الزنا لاتحاد صفة الفعل في كلا الحالتين، وقد سمى اللَّه اللواط فاحشة كما سمى الزنا فاحشة كما في قوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ}، فصح أنه فاحشة كالزنا، فوجب أن لا يثبت إلا بأربعة (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015