يمين الطالب (?).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والشوكاني (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة وأصحابه (?) والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقد نقل ذلك ابن عبد البر حيث قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء، وهو قول إبراهيم والحكم بن عتيبة وعطاء (?).
وكذلك نقله ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي لا يقضي بشاهد ويمين وقال محمد بن الحسن من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه (?).