• وجه الدلالة: أنه لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد واحد، وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب، وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهدًا واحدًا، فلذلك استحقه الطالبان بيمينيهما مع الشاهد الواحد (?).

ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد (?). وما رواه إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه: "أنهم وجدوا في كتب أو في كتاب سعد بن عبادة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" (?).

ما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بِيمِينٍ وَشَاهِدٍ" (?). وما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "اسْتَشرْتُ جِبْرِيلَ في الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَأَمَرَني بِهِ" (?).

ما روي عن عامر أنه قال: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015