• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب) (?). وكذلك نقله الشوكاني عن ابن حجر باللفظ والمعنى (?).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وأجمعنا أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب) (?).

• الموافقون على الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين وذلك لعدم وجود المخالف.

[99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين

• المراد بالمسألة: أن المدعي إذا كان لديه بينة حاضرة في مجلس القضاء، فالقاضي لا يجعل المدعى عليه يحلف يمينه حتى يرى أو يسمع البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يحلف المدعي عليه إذا قال المدعى لي بينة حاضرة) (?).

النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن كانت خارج المصر (?) -أي البينة- يحلف بالإجماع، وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015