قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، وليست لهم بيّنة فإن السلطان يَتَلَوَّم لهم في ذلك، فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل، وهذا كله يدل على جواز القضاء بالقرائن (?).
- ما روي عن بُريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرده، ثم قال: "اسْتَنْكِهُوهُ (?) "، فاستنكهوه ثم رجم (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (?)، والشافعية (?)، الحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القضاء بالقرائن من غير بينة ولا إقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن إقرار المدعى عليه لصاحب الحق، بعد إنكاره، لا يتطلب إعادة توجيه اليمين على طالب الحق، وقد نقل الإجماع على ذلك.