المدعى عليه" (?).
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث (?).
- القياس على سماعها على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن الدفع عن الغائب (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز سماع بينة الحاضر على الغائب وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك عين، وأقام على ذلك بينته، وأدعى شخص آخر أنه قد اشتراها منه، أو وهبها إياه، أو أوقفها (?) عليه، أو ادعى رجل ملك عين وادعت زوجته أنه قد أصدقها إياها أو وهبها لها