والمالكية (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يسمع بينة المدعي الحاضر على المدعى عليه الغائب، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب) (?).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب، ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب أم لا؟ ) (?).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها، والقياس على سماعها على ميت وصغير) (?).
شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها) (?).
• مستند الإجماع: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البينة على المدعي واليمين على