شاهد لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن خسرو البلخي (526 هـ) حيث قال: (إذا قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع) (?).
كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (وقال الطحاوي: إذا قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع) (?).
• مستند الإجماع: أنه يشترط في قبول الشهادة عدم التهمة، وإذا كانت القسمة بأجرة لم تقبل لأنه متهم لكونه يوجب الأجرة لنفسه وهذا نفع فتكون شهادته لنفسه (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الأحناف حيث يرون أن شهادة القاسم تقبل عند الخلاف حتى ولو كانت القسمة بأجرة (?).
• دليل هذا القول: لأنه لا يلحقه تهمة فقبل قوله كالمرضعة، فالأحناف قاسوا شهادة القاسم الذي يتقاضى أجر على القسمة على شهادة المرضعة، ومن المعلوم أن شهادة المرضعة جائزة، رغم أنها ترضع مقابل أجر (?).