• مستند الإجماع: ما رواه مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أنه قال: بلغني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ, وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي الإِسْلامِ فَهِيَ عَلَى مَا قَسَمَ الإِسْلامُ" (?).
• وجه الدلالة: يفهم من الحديث السابق أن أي دار أو أرض قسمت ووقعت القسمة صحيحة سواء أكانت في الجاهلية أو كانت في الإسلام فإنها تقع صحيحة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاسم إذا قسم بين الشركاء مقابل أجر فإنه لا يجوز له أن يشهد عند التنازع بين الخصوم لأنه يكون في هذه الحالة