• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنفية، حيث يرون أن الغنائم لا ينبغي قسمتها في دار الحرب حتى يعودوا إلى دار الإسلام. نقل ذلك ابن عبد البر حيث قال: (واختلف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار الحرب. فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم: إلى أن يَقْسِمُها الإمام على العَسْكَرِ في دار الحرب. قال مالك: وهم أولى بها منه. وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب) (?).

ونقل الخلاف في المسألة ابن المنذر حيث قال: (واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام فى دار الحرب إن شاء، وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحرب، أن يقسموا شيئا من ذلك، حتى يحرزوه إلى دار الإسلام) (?).

• دليل هذا القول: ما رواه الزيلعي في نصب الراية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه: (نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب) (?).

• وجه الدلالة: والبيع في معنى القسمة، فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015