(وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب بل استحبوا ذلك) (?).
الفخر الرازي (606 هـ): حيث قال عند شرح قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الأنفال: 41]. . (دلت الآية على أنه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب. . وذلك جائز بالاتفاق) (?).
أبو الحسن بن القطان (628 هـ) حيث قال: (أجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب) (?).
• مستند الإجماع: ما رواه البخاري عن قتادةَ أنَّ أنَسًا -رضي اللَّه عنه- أخبرَه قال: "اعتمرَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعَ عُمَر كلُّهنَّ في ذي القَعدة، إِلّا التي كانت مع حجته عمرةً من الْحُديبية (?) في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةً من الجِعْرانة (?) حيث قسم غنائم حُنَين (?) في ذي