ابن نجيم الحنفي (970 هـ) حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ بِالإِجْمَاعِ) (?).

البهوتي (1051 هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه: (وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم) (?)

• مستند الإجماع: ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أنكر الأعرابي استيفاء ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة -رضي اللَّه عنه- (?).

• وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب -صلى اللَّه عليه وسلم- فما ظنك في القاضي (?).

2 - القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة، وإذا لم تجز شهادتهم له -أي الأقارب- فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.

[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

• المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015