• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي -من حيث الأصل- غيره وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء، على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (?).
القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تجوز شهادته عليه) (?). نقله عنه ابن مفلح باللفظ والمعنى (?).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه) (?).
النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (?).