السرخسي فى مبسوطه أن قول القائف لو كان حجة لأمر الشرع بالمصير إليه عند نفي النسب وهذا لم يكن لأن قول القائف رجما بالغيب ودعوى لما استأثر اللَّه عز وجل بعلمه (?).

دليل هذا القول: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أتاه رجل فقال: أنا أسود شديد السواد، وقد ولدت امرأتي ولدا أبيض فليس مني، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم- هل لك من إبل؟ فقال: نعم. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لونها؟ قال: حمر. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم- هل فيها من أورق؟ فقال: نعم فقال -صلى اللَّه عليه وسلم- ما ذاك؟ فقال: لعل عرقا نزعه. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ولعل هذا عرقا نزع) (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أنه لا عبرة للشبه (?)، كما أن القيافة حكم بالظن (?).

2 - أن ثبوت نسب أسامة -رضي اللَّه عنه- كان بالفراش لا بقول القائف إلا أن المشركين كانوا يطعنون في ذلك لاختلاف لونهما، وكانوا يعتقدون أن عند القافة علم بذلك، وأن بني المدلج هم المختصون بعمل القيافة، وجز ريشهم فلما قال ما قال كان قوله ردا لطعن المشركين فإنما سر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لهذا، لا لأن قول القائف حجة في النسب شرعا (?).Rعدم صحة ما نقل من الإجماع على جواز حكم القاضي بالقيافة لوجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015