• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها، ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه) (?). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (?).

المرداوي (885 هـ) حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند الحنابلة فيما يجده القاضي قمطرة (?)، وتحت ختمه وبخطه -من غير أن يشهد عليه أحد- أنه لا ينفذ، ثم قال: (كخط أبيه بحكم أو شهادة، لم يشهد أو يحكم بها إجماعًا) (?).

• مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وجده مكتوبًا بخط أبيه مما يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضًا وتحتمل التزوير، ولأن القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم، فلا تجوز إلا بالعلم (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015