• مستند الإجماع: ينبغي أن يكون الحاجب أمينا لا يطمع ولا يرتشي، فإنه من أعوان القضاة فكما لا يطمع هو فيما يقضي. فكذلك ينبغي أن يكون أمينه وحاجبه وبوابه (?).
لانه قد يطلع من الخصوم على ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد، وقد يُرْشَى على الْمَنْعِ وَالإِذْنِ، وقد يُخَافُ منه على النِّسْوَانِ إذَا احْتَجْنَ إلى خصام، فكل من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته لا يكون إلا ثقة مأمونًا (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب أمانة من يعين حاجبًا وبوابًا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن ينفذ حكمًا وجده مكتوبًا بخط أبيه، وقد نقل الإجماع على ذلك.