ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا ينفع الحالف تأويله، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ونظير هذا أن يتأول الحالف من يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة، فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه التأويل وفاقًا) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ" (?) وما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اليمين على نية المستحلف" (?)
• وجه الدلالة: أن الأحاديث صريحة في أن العبرة في اليمين بنية المستحلف.
- أن اليمين مقصودها تخويف الحالف ليرتاع عن الجحود، خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فمتى ساغ (?) التأويل له، انتفى ذلك، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق (?).