Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للإمام وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا ادعى رجل حقًا على رجل فحلفه القاضي، فحلف متوريًا، فنوى غير ما نواه القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه المستحلف، ولا تنفعه التورية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (543 هـ) حيث قال: (ولم ينفعه ما نوى إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منها، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" (?). وهو حديث صحيح ومعنى قويم متفق عليه) (?).
النووي (676 هـ) حيث قال: (إذا ادعى رجل حقًا على رجل فحلفه القاضي، فحلف وورى، فنوى غير ما نواه القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليل على هذا الحديث والإجماع) (?). . وقال في موضع آخر: (واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه) (?).