القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بتا على ما يجب ببينة عادلة. . . أن على المكتوب إليه قبول كتابته) (?).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام، بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد، أو بمخاطبة غيره من الولاة، أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه، مما يوجب الحكم، ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضًا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عديلان، وكان الكتاب مختوما، وكان إلى هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتبه حيا، غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب بت إليه، هذا في غير الحدود والقصاص، وفي غير كتابه من البلد القريب) (?).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه) (?).
عون الدين ابن بيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التى هى المال، أو ما كان المقصود منه المال، جائز مقبول) (?).
ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز كتاب القاضي إلى القاضي) (?).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في الجملة بالإجماع) (?).