للقضاء، وهو رواية عن أبي حنيفة (?)، وهو قول الشافعي، وقال النووي: ربه قال عمر -رضي اللَّه عنه- (?).
أدلة هذا القول: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم" (?) وهذا الحديث نص في المسألة.
2 - أن القاضي يدخل عليه في المسجد الكافر والجنب والحائض، وفي مكان يحصل فيه اللغط ورفع الصوت، وكل ذلك مكروه في المسجد (?).
3 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن إنشاد الضالة في المسجد صيانة له، فمن باب أولى أن يصان عن حضور الجنب والحائض والكافر والمجانين والصبيان، وإنما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاؤه في المسجد في قضايا اتفقت مع حضورهم في المسجد فقضى فيها (?).Rعدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم كراهة التقاضي في المسجد، وذلك لوجود خلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: يصح كتاب القاضي إلى القاضي في قضايا المال وما يقصد منه المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن