أبي: كان هذا قاضيا بالبصرة، وكان سوار يقضي في داره (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع ضلى صحة القضاء في بيت القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في المسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الاجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (إن القضاء في المسجد لا يكره بإجماع الصحابة) (?)، ووافقه شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21)} [ص: 21].
• وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدثت في مسجد ومصلى داود، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة من الأصوليين رحمهم اللَّه (?).