والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وذلك لعدم وجود مخالف.

[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي

• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزله، وإن فعل ذلك صح قضاؤه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله) (?).

• مستند الإجماع:

1 - إن الحكم عبادة، والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت القاضي (?).

2 - ما ورد عن التجعد بن ذكونا، عن شريحة أنه كان إذا كان يوم مَطَرٍ قضى في داره (?).

3 - ما رواه حجاج بن محمد، قال: رأيت يحيى ابن سعيد الأنصاري يقضي في داره، ويقضي في المسجد، ورأيت ابن أبي ليلى يقضي في المسجد، ورأيت عثمان ابن عمر -يعني التميمي- يقضي في داره، قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015