الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته

[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء

• المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل شيء، في المجلس (?) والخطاب، والإنصات إليهما، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر ونحو ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما كيف يقضي القاضي، فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوّي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015