الواجب توافرها في القاضي: (ويشترط كونه مجتهدًا إجماعًا) (?).

ابن حزم (474 هـ) حيث قال: (وأما اعتبار كونه عالما فلا خلاف في ذلك. . . . والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من أهل الاجتهاد) (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وبكل حال يجب اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصًا من الكتاب أو السنة، هذا قول جماهير السلف وأئمة الفقهاء) (?).

ابن حجر الهيتمي (974 هـ) قال قال بعد ذكره لحديث أجر المجتهد: (وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد، أما غيره فآثم) (?).

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال عند ذكره شروط القاضي: (مُجْتَهِدًا إجْمَاعًا) (?).

البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (مجتهدًا إجماعًا ذكره ابن حزم، ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل اللَّه ولا المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015