القضاء، لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الأحكام (?).

3 - كما أن المرأة تكون عالمة بأحكام الشرع فيجوز أن تكون قاضية (?).

4 - وفيما ورد عن أبي مريم عن ابن القاسم فى جواز ولاية المرأة فقد قال ابن عرفة نقلًا عن ابن زرقون أظنه فيما تجوز فيه الشهادة، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا، قلت: الاظهر: قول ابن زرقون" (?)

• القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية ما عدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص اعتبارًا بجواز شهادتها فيهما (?).

• أدلة هذا القول: استدلوا بنفس أدلة القول الأول على جواز تولي المرأة للقضاء في الأموال، واستدلوا بالقياس على الشهادة في عدم جواز قضائها في الحدود والقصاص.

قال الكاساني: (وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة، لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص، لأنها لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015