• الخلاف في المسألة:
• القول الأول: إن الذكورة ليست بشرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة للقضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة، وقد نسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري (?)، وابن القاسم من المالكية (?)، وبه قال ابن حزم الظاهري (?).
• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: أن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء (?).
2 - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنها تصح ولايته للقضاء، والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه فيصح توليتها