عنه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافق الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود) (?).
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو متغلب ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم، أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه) (?).
• مستند الإجماع: لأن القضاء من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، الشافعية (?)، الحنابلة (?).