يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له؛ بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية. ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك (?) ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل اللَّه كما إن المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده وذلك لعدم وجود المخالف.

[5/ 1]: وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب (?) عنه

• المراد بالمسألة: إن القاضي حتى تكون أحكامه نافذة على الخصوم يجب أن يكون قد تم توليته من قبل الخليفة أو الإمام الأعظم لكونه ينوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015