المسلمين) (?).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث ذكر أدلة من الكتاب والسنة على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس، ثم قال (مع أن هذا -وللَّه الحمد- إجماعًا) (?). زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (الأصل فيه -أي تولي القضاء- قبل الإجماع آيات. . . ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم (?) ومنع الحقوق) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26]. قوله تعالى مخاطبًا نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49]. قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} [النساء: 65].
• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الحكم بين الناس والفصل في الخصومات جزءًا من مهام الرسل عليهم السلام، والأمر للرسل أمر للخلفاء بعدهم (?).
1 - ما روي عن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" (?).