الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي

[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس

• المراد بالمسألة: يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم (?) بين الناس وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس) (?). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (?).

ابن الهمام (861 هـ) حيث ذكر حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه قاضيًا إلى اليمن. . . الحديث (?). ثم قال: (وعليه إجماع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015